أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم الاحد 17/1/2010 احكامها النهائية بحق المدانين في قضية فاجعة قصف مدينة #حلبجة# بالاسلحة الكيمياوية، فيما يأتي نص الاحكام الصادرة:
فرحان مطلك صالح الجبوري
تشكلت المحكمة بكامل اعضائها والمأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم فرحان مطلك صالح عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا/أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ،ب،ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى، استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 17/1/2010.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا/د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ،ب،ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 هجرية المصادف 17/1/2010 ميلادية.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن (10) سنوات لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
سلطان هاشم احمد
تشكلت المحكمة برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية السادة اعضاء الهيئة الثانية المخولين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم سلطان هاشم احمد عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في (1/ صفر/1431) هجرية المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
صابر عبدالعزيز حسين الدوري
تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 17/1/2010 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية الهيئة والمخولين المأذونين بالقضاء باسم الشعب، واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم صابر عبدالعزيز حسين عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في (1/ صفر/1431) هجرية المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان صابر عبدالعزيز حسين استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان صابر عبدالعزيز حسين كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
علي حسن المجيد
تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 17/1/2010 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وبحضور السيد المدعي العام، كما حضر وكلاء المدعين بالحق الشخصي ووكلاء المتهم والسادة القضاة وهيئة المحكمة المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت، لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية وفق أحكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا وخامسا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل، وحددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1/أ، ز) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا. وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للاشخاص كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا، ثانيا، رابعا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استدلالا بأحكام المادة (24 خامسا) من القانون المذكور آنفا وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة والمصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان علي حسن المجيد استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان علي حسن المجيد كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
سادسا- افهم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى الهيئة التمييزية لتدقيقها تمييزا استنادا لأحكام المادة (224) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وأفهم علنا في 17/1/2010.[1]