Biblioteca Biblioteca
Ricerca

Kurdipedia è la più grande fonte di informazioni Curdo!


Search Options





Ricerca Avanzata      Keyboard


Ricerca
Ricerca Avanzata
Biblioteca
nomi curdi
Cronologia degli eventi
Fonti
Storia
collezioni degli utenti
Attività
Cerca Aiuto?
pubblicazione
Video
Classifiche
Voce a caso !
Invia
Invia l'articolo
Invia immagine
Survey
tuo feedback
Contatto
Che tipo di informazioni abbiamo bisogno !
Standards
Condizioni di utilizzo
Qualità Voce
Strumenti
A proposito
Kurdipedia Archivists
Articoli su di noi !
Kurdipedia Aggiungi al tuo sito web
Aggiungi / Elimina e-mail
Statistiche di accesso
Statistiche voce
Convertitore di font
Calendari Converter
Lingue e dialetti delle pagine
Keyboard
Link a portata di mano
Kurdipedia extension for Google Chrome
Cookies
Lingue
کوردیی ناوەڕاست
کرمانجی - کوردیی سەروو
Kurmancî - Kurdîy Serû
هەورامی
Zazakî
English
Française
Deutsch
عربي
فارسی
Türkçe
Nederlands
Svenska
Español
Italiano
עברית
Pусский
Norsk
日本人
中国的
Հայերեն
Ελληνική
لەکی
Azərbaycanca
Il mio conto
Entra
appartenenza !
dimenticato la password !
Ricerca Invia Strumenti Lingue Il mio conto
Ricerca Avanzata
Biblioteca
nomi curdi
Cronologia degli eventi
Fonti
Storia
collezioni degli utenti
Attività
Cerca Aiuto?
pubblicazione
Video
Classifiche
Voce a caso !
Invia l'articolo
Invia immagine
Survey
tuo feedback
Contatto
Che tipo di informazioni abbiamo bisogno !
Standards
Condizioni di utilizzo
Qualità Voce
A proposito
Kurdipedia Archivists
Articoli su di noi !
Kurdipedia Aggiungi al tuo sito web
Aggiungi / Elimina e-mail
Statistiche di accesso
Statistiche voce
Convertitore di font
Calendari Converter
Lingue e dialetti delle pagine
Keyboard
Link a portata di mano
Kurdipedia extension for Google Chrome
Cookies
کوردیی ناوەڕاست
کرمانجی - کوردیی سەروو
Kurmancî - Kurdîy Serû
هەورامی
Zazakî
English
Française
Deutsch
عربي
فارسی
Türkçe
Nederlands
Svenska
Español
Italiano
עברית
Pусский
Norsk
日本人
中国的
Հայերեն
Ελληνική
لەکی
Azərbaycanca
Entra
appartenenza !
dimenticato la password !
        
 kurdipedia.org 2008 - 2024
 A proposito
 Voce a caso !
 Condizioni di utilizzo
 Kurdipedia Archivists
 tuo feedback
 collezioni degli utenti
 Cronologia degli eventi
 Attività - Kurdipedia
 Aiuto
Nuovo elemento
Biblioteca
IL DIRITTO DI ESISTERE: Storie di kurdi e turchi insieme per la libertà
07-02-2019
زریان سەرچناری
Biblioteca
Kurdistan: un genocidio postmoderno
27-08-2014
هاوڕێ باخەوان
Biblioteca
I Curdi nella storia
27-08-2014
هاوڕێ باخەوان
Biblioteca
Guerra e Pace in Kurdistan
11-08-2014
هاوڕێ باخەوان
Biblioteca
GRAMMATICA E VOCABULARIO DELLA LINGUA KURDA
16-10-2011
هاوڕێ باخەوان
Statistiche
Articoli 518,804
Immagini 106,147
Libri 19,342
File correlati 97,361
Video 1,398
Biblioteca
Kurdistan. Cucina e Tradizi...
Biblioteca
I curdi / Viaggio in un pae...
Biblioteca
Kurdistan: un genocidio pos...
Biblioteca
Memorandum sulla situazione...
Biblioteca
Un destino in versi, lirici...
الأحكام النهائية للمحكمة الجنائية العراقية بحق المدانين في قضية جريمة حلبجة
Gruppo: Documenti | linguaggio articoli: عربي
Share
Facebook0
Twitter0
Telegram0
LinkedIn0
WhatsApp0
Viber0
SMS0
Facebook Messenger0
E-Mail0
Copy Link0
voce Classifica
Eccellente
Molto buono
media
Povero
Bad
Aggiungi alle mie collezioni
Scrivi il tuo commento su questo articolo!
elementi della cronologia
Metadata
RSS
ricerca in Google per le immagini relative alla voce selezionata !
ricerca in Google per la voce selezionata !
کوردیی ناوەڕاست0
Kurmancî - Kurdîy Serû0
English0
فارسی0
Türkçe0
עברית0
Deutsch0
Español0
Française0
Italiano0
Nederlands0
Svenska0
Ελληνική0
Azərbaycanca0
Fins0
Norsk0
Pусский0
Հայերեն0
中国的0
日本人0
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم الاحد 17/1/2010 احكامها النهائية بحق المدانين في قضية فاجعة قصف مدينة #حلبجة# بالاسلحة الكيمياوية، فيما يأتي نص الاحكام الصادرة:
فرحان مطلك صالح الجبوري
تشكلت المحكمة بكامل اعضائها والمأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم فرحان مطلك صالح عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا/أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ،ب،ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى، استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 17/1/2010.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا/د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ،ب،ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 هجرية المصادف 17/1/2010 ميلادية.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان فرحان مطلك صالح بالسجن (10) سنوات لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وأفهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
سلطان هاشم احمد
تشكلت المحكمة برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية السادة اعضاء الهيئة الثانية المخولين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم سلطان هاشم احمد عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في (1/ صفر/1431) هجرية المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان سلطان هاشم احمد بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان فرحان مطلك صالح استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان فرحان مطلك صالح كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
صابر عبدالعزيز حسين الدوري
تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 17/1/2010 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وعضوية الهيئة والمخولين المأذونين بالقضاء باسم الشعب، واصدرت قرارها الآتي :
اولا- لعدم وجود اي دليل ضد المتهم صابر عبدالعزيز حسين عن التهمة الموجهة ضده وفق احكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة ضده والافراج عنه واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى استنادا لأحكام المادة (182 ب، ﮪ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل.
صدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في (1/ صفر/1431) هجرية المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/ صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- حكمت المحكمة حضوريا على المدان صابر عبدالعزيز حسين بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفقا لأحكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة وفقا لأحكام المادة (421) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل واستدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان صابر عبدالعزيز حسين استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان صابر عبدالعزيز حسين كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
علي حسن المجيد
تشكلت محكمة الجنايات الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 17/1/2010 برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي وبحضور السيد المدعي العام، كما حضر وكلاء المدعين بالحق الشخصي ووكلاء المتهم والسادة القضاة وهيئة المحكمة المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الآتي :
اولا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالاعدام شنقا حتى الموت، لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية وفق أحكام المادة (12 اولا أ) وبدلالة المادة (15 اولا وثانيا وخامسا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل، وحددت العقوبة وفق احكام المادة (406/1/أ، ز) وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بالمادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا. وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثانيا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن (15) سنة لارتكابه جريمة الاخفاء القسري للاشخاص كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا ظ) وبدلالة المادة (15 اولا، ثانيا، رابعا) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استدلالا بأحكام المادة (24 خامسا) من القانون المذكور آنفا وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة المصادف 17/1/2010 للميلاد.
ثالثا- الحكم على المدان علي حسن المجيد بالسجن (7) سنوات لارتكابه جريمة النقل القسري للسكان المدنيين كجريمة ضد الانسانية وفق احكام المادة (12 اولا د) وبدلالة المادة (15 ثانيا أ، ب، ج) والبند ثالثا ورابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة (478) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل استدلالا بأحكام المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل وبدلالة مواد الاشتراك (47، 48، 49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
وصدر القرار بالاتفاق حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 1/صفر/1431 للهجرة والمصادف 17/1/2010 للميلاد.
ڕابعا- تنفذ العقوبة الاشد بحق المدان علي حسن المجيد استنادا لنص المادة (142) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
خامسا- عدم احتساب موقوفية المدان علي حسن المجيد كونه مرجأ تقرير مصيره في هذه القضية ولكونه موقوفا على ذمة قضية اخرى.
سادسا- افهم المدان بأن أوراق الدعوى سترسل تلقائيا الى الهيئة التمييزية لتدقيقها تمييزا استنادا لأحكام المادة (224) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وأفهم علنا في 17/1/2010.[1]
Questo articolo è stato scritto in (عربي) lingua, fare clic sull'icona per aprire l'articolo in lingua originale!
دون هذا السجل بلغة (عربي)، انقر علی ايقونة لفتح السجل باللغة المدونة!
Questo oggetto è stato visto volte 812
HashTag
Fonti
[1] | کوردیی ناوەڕاست | marsaddaily.com
Articoli collegati: 6
Gruppo: Documenti
linguaggio articoli: عربي
Publication date: 17-03-2022 (2 Anno)
Città: Bexda
Dialetto: Arabo
Document style: No specified T4 1573
No specified T3 57: No specified T4 1443
No specified T3 58: No specified T4 1445
Provincia: Iraq
Tipo di documento: Lingua originale
Technical Metadata
Qualità Voce: 88%
88%
Aggiunto da ( هەژار کامەلا ) su 29-10-2022
Questo articolo è stato esaminato e rilasciato da ( ئاراس حسۆ ) su 29-10-2022
Questa voce recentemente aggiornato da ( هەژار کامەلا ) in: 08-12-2022
URL
Questa voce secondo Kurdipedia di Standards è non ancora esauriti !
Questo oggetto è stato visto volte 812
Kurdipedia è la più grande fonte di informazioni Curdo!
Biblioteca
Kurdistan: un genocidio postmoderno
Articoli
Storia dei curdi
Biblioteca
Memorandum sulla situazione dei Kurdi
Biblioteca
La questione curda
Biblioteca
Kurdistan iraqeno: un caso di passaggio alla democrazia?
Biblioteca
IL DIRITTO DI ESISTERE: Storie di kurdi e turchi insieme per la libertà

Actual
Biblioteca
Kurdistan. Cucina e Tradizioni Del Popolo Curdo
21-11-2013
بەناز جۆڵا
Kurdistan. Cucina e Tradizioni Del Popolo Curdo
Biblioteca
I curdi / Viaggio in un paese che non c\'è
17-09-2013
هاوڕێ باخەوان
I curdi / Viaggio in un paese che non c\'è
Biblioteca
Kurdistan: un genocidio postmoderno
27-08-2014
هاوڕێ باخەوان
Kurdistan: un genocidio postmoderno
Biblioteca
Memorandum sulla situazione dei Kurdi
27-08-2014
هاوڕێ باخەوان
Memorandum sulla situazione dei Kurdi
Biblioteca
Un destino in versi, lirici curdi
28-08-2014
هاوڕێ باخەوان
Un destino in versi, lirici curdi
Nuovo elemento
Biblioteca
IL DIRITTO DI ESISTERE: Storie di kurdi e turchi insieme per la libertà
07-02-2019
زریان سەرچناری
Biblioteca
Kurdistan: un genocidio postmoderno
27-08-2014
هاوڕێ باخەوان
Biblioteca
I Curdi nella storia
27-08-2014
هاوڕێ باخەوان
Biblioteca
Guerra e Pace in Kurdistan
11-08-2014
هاوڕێ باخەوان
Biblioteca
GRAMMATICA E VOCABULARIO DELLA LINGUA KURDA
16-10-2011
هاوڕێ باخەوان
Statistiche
Articoli 518,804
Immagini 106,147
Libri 19,342
File correlati 97,361
Video 1,398
Kurdipedia è la più grande fonte di informazioni Curdo!
Biblioteca
Kurdistan: un genocidio postmoderno
Articoli
Storia dei curdi
Biblioteca
Memorandum sulla situazione dei Kurdi
Biblioteca
La questione curda
Biblioteca
Kurdistan iraqeno: un caso di passaggio alla democrazia?
Biblioteca
IL DIRITTO DI ESISTERE: Storie di kurdi e turchi insieme per la libertà

Kurdipedia.org (2008 - 2024) version: 15.58
| Contatto | CSS3 | HTML5

| Pagina tempo di generazione: 0.672 secondo (s)!