Kurdipedia is de omvangrijkste Koerdische informatiebron!
Over Kurdipedia
Kurdipedia Archivists
 Zoek
 Verzenden
 Gereedschap
 Talen
 Mijn account
 Zoeken naar
 Verschijning
  Donkere modus
 Standaardinstellingen
 Zoek
 Verzenden
 Gereedschap
 Talen
 Mijn account
        
 kurdipedia.org 2008 - 2025
Bibliotheek
 
Verzenden
   Geavanceerd zoeken
Contact
کوردیی ناوەند
Kurmancî
کرمانجی
هەورامی
English
Français
Deutsch
عربي
فارسی
Türkçe
עברית

 Meer...
 Meer...
 
 Donkere modus
 Schuifbalk
 Font Size


 Standaardinstellingen
Over Kurdipedia
Willekeurig artikel!
Algemene voorwaarden
Kurdipedia Archivists
Uw mening
Mijn verzamelingen
Chronologie van de gebeurtenissen
 Activiteiten - Kurdipedia
Help
 Meer
 Koerdische namen
 Zoeken Klik
Statistiek
Artikelen
  582,321
Fotos
  123,357
Boeken
  22,032
Gerelateerde bestanden
  124,490
Video
  2,187
Taal
کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish 
315,561
Kurmancî - Upper Kurdish (Latin) 
95,142
هەورامی - Kurdish Hawrami 
67,630
عربي - Arabic 
43,332
کرمانجی - Upper Kurdish (Arami) 
26,339
فارسی - Farsi 
15,454
English - English 
8,495
Türkçe - Turkish 
3,818
Deutsch - German 
2,018
لوڕی - Kurdish Luri 
1,785
Pусский - Russian 
1,145
Français - French 
359
Nederlands - Dutch 
131
Zazakî - Kurdish Zazaki 
92
Svenska - Swedish 
79
Español - Spanish 
61
Italiano - Italian 
61
Polski - Polish 
60
Հայերեն - Armenian 
57
لەکی - Kurdish Laki 
39
Azərbaycanca - Azerbaijani 
35
日本人 - Japanese 
24
Norsk - Norwegian 
22
中国的 - Chinese 
21
עברית - Hebrew 
20
Ελληνική - Greek 
19
Fins - Finnish 
14
Português - Portuguese 
14
Catalana - Catalana 
14
Esperanto - Esperanto 
10
Ozbek - Uzbek 
9
Тоҷикӣ - Tajik 
9
Srpski - Serbian 
6
ქართველი - Georgian 
6
Čeština - Czech 
5
Lietuvių - Lithuanian 
5
Hrvatski - Croatian 
5
балгарская - Bulgarian 
4
Kiswahili سَوَاحِلي -  
3
हिन्दी - Hindi 
2
Cebuano - Cebuano 
1
қазақ - Kazakh 
1
ترکمانی - Turkman (Arami Script) 
1
Groep
Nederlands
Biografie 
9
Plaatsen 
1
Politieke partijen en orgaandonatie 
10
Publicaties 
2
Afbeelding en tekst 
2
Kunstwerken 
2
Bibliotheek 
45
Artikkelen 
26
Martelaren 
1
Bewijsstukken 
33
De bestandsopslagplaats
MP3 
1,174
PDF 
34,580
MP4 
3,799
IMG 
232,007
∑   Totaal 
271,560
Inhoud zoeken
الأصول القانونية لمحاكمة مرتكبي جرائم إبادة الكرد الفيليين
Groep: Artikkelen
Artikel taal: عربي - Arabic
We vatten en classificeren informatie in zowel thematische als taalkundige termen en presenteren deze op een moderne manier!
Share
Copy Link0
E-Mail0
Facebook0
LinkedIn0
Messenger0
Pinterest0
SMS0
Telegram0
Twitter0
Viber0
WhatsApp0
Warderen
Uitstekend
Heel goed
Gemiddeld
Armoedig
Slecht
Toevoegen aan mijn verzameling
Schrijf uw commentaar over dit item!
Aanpassingen
Metadata
RSS
Zoek in Google voor een afbeeldingen voor het geselecteerde item!
Zoek in Google voor het geselecteerde item!
کوردیی ناوەڕاست - Central Kurdish0
Kurmancî - Upper Kurdish (Latin)0
English - English0
فارسی - Farsi0
Türkçe - Turkish0
עברית - Hebrew0
Deutsch - German0
Español - Spanish0
Français - French0
Italiano - Italian0
Nederlands - Dutch0
Svenska - Swedish0
Ελληνική - Greek0
Azərbaycanca - Azerbaijani0
Catalana - Catalana0
Čeština - Czech0
Esperanto - Esperanto0
Fins - Finnish0
Hrvatski - Croatian0
Lietuvių - Lithuanian0
Norsk - Norwegian0
Ozbek - Uzbek0
Polski - Polish0
Português - Portuguese0
Pусский - Russian0
Srpski - Serbian0
балгарская - Bulgarian0
қазақ - Kazakh0
Тоҷикӣ - Tajik0
Հայերեն - Armenian0
हिन्दी - Hindi0
ქართველი - Georgian0
中国的 - Chinese0
日本人 - Japanese0
رياض جاسم محمد فيلي
رياض جاسم محمد فيلي
#رياض جاسم محمد فيلي#
المقدمة : -
جاء صدور قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 ، ليعد أنعطافاً جذرياً في تأريخ النظام الجنائي العراقي ، لكونه تضمن جرائم لم يجري توصيفها بمفهومها الدقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية (23) لسنة 1971 وقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 ، بغية ملاحقة مرتكبي جرائم التهطير العرقي (الجينو سايد) ومعاقبتهم جزائياً ، ومن هنا عرف قانون المحكمة {جرائم الإبادة الجماعية ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وإنتهاكات القوانين العراقية} ، وإستناداً إلى معايير القانون الدولي ، ومنها : -
1. إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها .
2. إتفاقيّة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية .
3. مبادئ التعاون الدولي في تعقب المذنبين بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإعتقالهم وتسليمهم .
4. النظام الأساسي للمحكمة الدّوليّة ليوغسلافيا السّابقة .
5. النظام الأساسي للمحكمة الدّوليّة لرواندا .
6. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيّة الدّوليّة .
ونظراً لخطورة هذه الجرائم فلا بد من منع إرتكابها مجدداً من خلال عدم سقوطها بالتقادم الزمني وتحديد المسؤولية الجنائية الشخصية وإلغاء الحصانة التي يتمتع بها المتهم ومهما كانت صفته الرسمية وحظر شمول تلك الجرائم بالعفو لأي سبب كان مع توفير الضمانات المطلوبة لتحقيق العدالة الناجزة في جميع مراحل المحاكمة وتنفيذ الأحكام حسب قواعد الإجراءات وجمع الأدلة والمبادىء العامة الجنائية .
قضية الكرد الفيليين : -
عانى الكرد الفيليين من ظلم مضاعف نتيجة لكونهم جزء أساسي مهم من مكونات الشعب العراقي ، ومن أقسى حملات التطهير العرقي خلال عهود الحكومات العراقية المتعاقبة على السلطة والنظام المباد تحديداً ، فقد بدأت سلسلة الجرائم بحقهم منذ صدور قانون الجنسية العراقية رقم (42) لسنة 1924 ، ولكن الإختصاص القضائي للمحكمة الجنائية العراقية العليا إقتصر على الجرائم المرتكبة خلال الفترة من17-07 -1968 ولغاية 01-01-05-2003 ، حيث جاءت متتالية بشكل زمني ، مع صدور الدستور المؤقت في21-09- 1968 ... إذ نصت مادته (20) على ما يأتي : -
أ الجنسية العراقية يحددها القانون ، ولا يجوز إسقاطها عن عراقي ينتمي إلى أسرة تسكن العراق قبل 6 -08-1924 وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية ، وأختارت الرعوية العراقية .
ب يجوز سحب الجنسية عن المتجنس في الأحوال التي يحددها قانون الجنسية .
وتفسيرها إسقاط الجنسية العراقية عما لم يكن عثماني الجنسية سابقاً ، وبالتالي سحب التجنس من الفليين وإعتبارهم أجانب وإبعادهم إلى خارج البلاد رغم تعارضه مع مبدأ المساواة بين العراقيين المكفول دستورياً ، كما أن المادة (66) من الدستور ، أشترطت [على كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء حين توليهم مناصبهم أن يكون عراقياً ومن أبوين عراقيين ينتميان إلى أسرة تسكن العراق منذ عام 1900 وكانت تتمتع بالجنسية العثمانية ، وأن لا يكون متزوجاً من أجنبية] ، ومعناها حرمان الفيليين من حق المشاركة في الحياة السياسية والشؤون العامة ، ومنعهم من تولي المناصب الحكومية الرفيعة خلافاً لأحكام الدستور ذاته ، وهكذا إتضحت النوايا ، بشن حملة تهجير أستهدفت أكثر (70.000) ألف كردي فيلي للأعوام {1969–1970– 1971} ، لتكون نقطة البداية في مسلسل الإنتقام وتصفية الحسابات ضد كل شارك في مقاومة إنقلاب البعث في الثامن من شباط في عام 1963 أو عارض نهجه السياسي بالإنتماء إلى الحركات الوطنية العراقية وكان الكرد الفيليين على رأس القائمة ، إضافةً إلى ضرب حركتهم التجارية والصناعية الفعالة في عصب الإقتصاد الوطني .
وفي16-07 -1970 صدر دستور مؤقت آخر ، وتضمنت الفقرة (أ) من المادة (42) من هذا الدستور ، سن مجلس قيادة الثورة قرارات لها قوة القانون دون أية رقابة أو مساءلة ، فصدرت سلسلة من التشريعات ذات الصلة بالجنسية ، والرئيسة منها ما يأتي : -
أولاً : - القانون رقم (147) لسنة 1968 {قانون التعديل الثاني لقانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963} ، والقرار رقم (413) في 15-04-1975 وبموجبهما منعت السلطة القضائية من النظر في الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجنسية ، وإجيز الإعتراض على قرارات وزير الداخلية لدى رئيس الجمهورية ويكون قراره قطعياً ، وترتب عليه إلغاء حق المواطن في التقاضي ومراجعة المحاكم والإلتجاء إليها ، وإنتزع منه حق الدفاع القانوني المكفول له دستورياً وفي المواثيق الإنسانية الدولية ، وأدى الأمر إلى تقويض دور القضاء وتحجيم نزاهته وإستقلاليته وخضوعه للإرادة الحاكم وتبعيته المباشرة للسلطة التنفيذية في خرق صارخ لأحكام الدستور ، وبالتالي لن يستطيع الفيلي التمييز والإستئناف ضد قرار إسقاط جنسيته وإبعاده إلى خارج البلاد ومصادرة أمواله وممتلكاته وحجز أبنائه .
ثانياً : - القرار رقم (180) في 03-02-1980 ، إذ تضمن شروطاً مشددة للحصول على الجنسية ولم تكن معروفة في التشريعات السابقة ، كما إعتبر القرار عدداً من العشائر الكردية إجنبية وهي عشائر {السوره ميري ، والكركش ، والزركوش ، وملك شاهي ، وقره لوس ، والفيلية ، والأركوازية} ، وهو ما عرف في دوائر الجنسية بمصطلح [العشائر الكردية السبعة المشبوهة] .
ثالثاً : - القرار رقم (200) في07-02 -1980 ، حيث جاء فيه عدم السماح للإجنبي الذي أقام في العراق قبل نفاذ هذا القرار ، أو يقيم فيه مدة خمس سنوات من الإستمرار في إقامته .
رابعاً : - القرار رقم (518) في10-04 -1980 ، والذي إستثنى الأجنبي الإيراني الأصل من الأحكام الخاصة بالتجنس الواردة في القرار رقم (180) في 03-02-1980 .
خامساً : - تعليمات وزارة الداخلية ذي العدد (2884) في 10-04-1980 ، وهي وثيقة سرية صدرت بشأن المُهجرين العراقيين ، حيث يتم طردهم خارج البلاد مع غير الحاصلين على الجنسية العراقية والمتقدمين بمعاملات تجنسهم ممن لم يبت بأمرهم ، وعندما يتبين بأن عدداً من أعضاء عائلة واحدة يحملون الجنسية وقسم آخر منهم لا يحملوها ، حينذاك يطبق مبدأ لم شمل العائلة وراء الحدود ، ويجري سحب الوثائق منهم لتسقيطها ، ويتم إستدعاء العسكريين إلى معسكر الإنضباط العسكري للتصرف بهم حسب التعليمات المُبلغة ، في حين ترسل قوائم بالشبان المشمولين بالإبعاد من الفئة العمرية من {18–28} عاماً إلى الوزارة لإحتجازهم في مواقف المحافظات وحتى إشعار آخر ، وقد أظهر الإجراء الحكومي المتبع نوعاً جديداً من مبدأ لم شمل العوائل وهو وراء الحدود ، وبشكل مغاير عن المفهوم الدولي المعمول به حتى تجاه اللأجئين الأجانب .
سادساً : - القرار رقم (666) في07-05 -1980 حيث جاء تتويجاً لكل القرارات السابقة ، والذي بموجبه تم إسقاط الجنسية العراقية عن كل عراقي من أصل أجنبي أذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والإجتماعية العليا للثورة من دون تحقيق أصولي أو أمر قضائي مسبب ، ولوزير الداخلية أن يأمر بإبعاد كل من إسقطت عنه الجنسية العراقية ما لم يقتنع بناء على أسباب كافية أن بقاءه في العراق أمر تستدعيه ضرورة قضائية أو قانونية أو حفظ حقوق الغير الموثقة رسمياً .
سابعاً : - القرار رقم (474) في 15-04-1981 إذ يصرف بمقتضاه للزوج المتزوج من أمراة من التبعية الإيرانية [والمقصود بها الكردية الفيلية] مبلغ قدره (4000) دينار إذا كان عسكرياً و(2500) دينار إذا كان مدنياً في حالة طلاقه من زوجته وتهجيرها إلى خارج القطر ، ويشترط لمنح المبلغ المُشار إليه أعلاه ثبوت حالة الطلاق أو التهجير بتأييد من الجهات الرسمية المختصة وإجراء عقد زواج جديد من عراقية .
تاسعاً : - علاوة على الكثير من التشريعات السرية أو المنشورة في الجريدة الرسمية/الطبعة (أ) المحدودة التداول ، أو على شكل تعليمات وتوجيهات وأوامر إدارية ، وتتركز حول الجنسية وطرق إكتسابها وسحبها ، كمنح الجنسية العراقية للأجنبيات المتزوجات من عراقيين ، وتولي السلطة المالية إدارة العقارات العائدة للزوجات العراقيات الملتحقات بأزواجهن المُهجرين ، ومنع الزوج الغير عراقي من التصرف بأموال زوجته العراقية مثل نقل الملكية والوراثة ، كذلك تحديد ضوابط زواج الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من أجنبية ، مع تشكيل السكرتارية العامة لتصفية أموال المهجرين التابعة لمكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حينها ، والإيعاز بصرف رواتب تقاعدية مقدارها (54) دينار لعوائل المغييبين أن وجدوا ، وعليه تجسد حرمان الفيلي من جميع الحقوق المدنية والسياسية والوظيفية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية .
وهكذا كان الفيليين تحت رحمة المطرقة والسندان والمتمثلة بتشريعات النظام المباد التي ذهب ضحيتها حوالي (500.000) ألف فيلي وما بين (15.000-20.000) ألف محتجز في غياهب السجون والمعتقلات ولا يعرف مصيرهم لحد الآن ، أثر قيامهم بإنتفاضة السجون في معتقل أبي غريب ومنفى نقرة السلمان بداية الثمانيات من القرن الماضي ، وهذا الإضراب رغم تعتيمه كالستار الحديدي ، إلا أن الحقيقة أكبر من ذلك ، فقد وصلت رائحة التصفية الرهيبة إلى مسمع وأنظار المجتمع الدولي وأصواته الحرة الشريفة مما أضطر حكومة البعث إلى إطلاق سراح مجموعة من الناجين وتصويرهم بشريط متلفز لنشره وبثه بهدف إمتصاص نقمة الرأي العام الدولي ، وشملت الإجراءات الحكومية مصادرة أموال المُهجرين وممتلكاتهم على نحو تعسفي دون تعويض أو منحهم مهلة لتصفيتها ورميهم على الحدود وإتلاف وثائقهم الشخصية الرسمية وإجبارهم على عبور حقول الألغام وجبهات القتال ومات قسم كبير منهم بسبب إنفجار الألغام أو الحرب أو نتيجةً للمرض والجوع والتعب خصوصاً كبار السن والأطفال والنساء ، وكانت الإتهامات ضد الفيليين هي مشاركتهم في نشاطات تخريبية ومنها حادث التفجير المفتعل في الجامعة المستنصرية والمعروفة بإسم بقضية “ [سمير غلام] إذ جرى إعتقاله مع عائلته المغدورة قبل أسبوع من الحادث وذهبوا ضحية تصفية رهيبة لم ينجو منها غير شخص واحد وبأعجوبة ، وليظهر بعدها رئيس النظام عبر شاشات التلفزيون يتهدد ويتوعد قائلاً [والله والله والله وبحق كل ذرة من تراب الرافدين ... الدماء التي سيلت في المستنصرية لن تذهب سداً] ، معلناً بدء التهجيرات ، أما الفيليين غير المُهجرين فقد تم تشديد الخناق والتضييق على نشاطهم الإقتصادي والتجاري والصناعي وتجميد أموالهم وممتلكاتهم طيلة أيام الحرب على إعتبار كونهم يشكلون طابوراً خامساً للعدو ، وهذا ما أكده [فاضل البراك] الذي كان مديراً للأمن العام في زمن التهجيرات لعام 1980 ثم رئيس جهاز المخابرات العامة فيما بعد في كتابه الموسوم {المدارس اليهودية والإيرانية في العراق} ، ومما يلفت الأنتباه بصدد الكتاب المذكور آنفاً هو صدوره وطبعه بموافقة ديوان رئاسة الجمهورية المُنحل المرقمة ب (م.ع./9/126) المؤرخ في 24-3- 1984 والمُذيلة في أخر صفحة من الكتاب مع تخصيص ريعه للمجهود الحربي آنذاك ، أي أن الكتاب أعلاه ليس مثل بقية المؤلفات التي تصدر عادةً بترخيص من وزارة الثقافة والإعلام آنذاك ، وعليه يعتبر وثيقة رسمية تعكس وجهة نظر النظام الحاكم في حينها .
إن ما قام به النظام المُباد بحق الكرد الفيليين كان مخالفاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية ولأحكام دستوره ، إضافةً إلى تعارضه أيضاً مع قانون الجنسية العراقية رقم (43) لسنة 1963 ، الذي لا يجيز إسقاط الجنسية العراقية إلا في حالات خاصة ومنفردة بنطاق محدود وإستثنائي ، ولا يسمح بإسقاط الجنسية بالجملة ، وعليه كان هذا القانون حجر عثرة لتهجير نصف مليون إنسان دفعة واحدة ، وبالتالي كان سبباً لإقدام مجلس قيادة الثورة بسن الكثير من القرارات غير الدستورية لتسهيل عملية الشروع بحملات التهجير القسري .
الجريمة والعقاب : -
أن الجرائم المرتكبة بحق الكرد الفيليين واضحة لا لبس فيها من خلال الكم الهائل من التشريعات وقرارات مجلس قيادة الثورة المُنحل الصادر بحقهم ، والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية التي تعد الجريدة الرسمية للدولة ، وبالتالي هي بمثابة أدلة ثبوتية دامغة تدين النظام الحاكم آنذاك من خلال مجلس قيادة الثورة وأعضائه الموقعين على قراراته ، والذين هم في ذات الوقت أعضاءً في القيادة القطرية لحزب البعث ، وبالتالي تشمل الأدانة بتبعاتها القانونية التنظيم الحزبي الأعلى ، وبما أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بشؤون الجنسية وبشخص رئيسها يتحمل الأعباء الأكبر في تنفيذ تلك التشريعات بإعتبارها من صلب إختصاصاته ، وأن عملية بمثل هذا التنظيم العالي لا يمكن أن تحصل إلا بالتعاون والتنسيق مع القوى الساندة ، ومنها الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والعسكرية والحزبية والمدنية والحكومية ، وجميعها تشرك بمسؤولية تضامنية في الجزاء والعقوبة وإنزال القصاص العادل وتحمل التبعات القانونية ، حيث لا يفكي رد الإعتبار للكرد الفيليين بمحاكمة (17) فرداً من أزلام النظام المباد .
باحث مُتخصص بشؤون الكرد الفيليين.[1]

Kurdipedia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze opname en de eigenaar is daarvoor verantwoordelijk. Kurdipedia nam het op voor archiefdoeleinden.
Dit item werd in het (عربي) geschreven, klik op het pictogram om het item te openen in de originele taal!
دون هذا السجل بلغة (عربي)، انقر علی ايقونة لفتح السجل باللغة المدونة!
Dit item is 2,402 keer bekeken
Schrijf uw commentaar over dit item!
HashTag
Bronnen
[1] Website | عربي | ahewar.org 30-06-2009
Gekoppelde items: 38
Groep: Artikkelen
Artikel taal: عربي
Publication date: 30-06-2009 (16 Jaar)
Boek: Wettelijk
Dialect: Arabisch
Provincie: Irak
Soort document: Originele taal
Technical Metadata
Item Kwaliteit: 99%
99%
Toegevoegd door ( هەژار کامەلا ) op 08-05-2023
Dit artikel is beoordeeld en uitgegeven door ( زریان سەرچناری ) op 08-05-2023
Dit item is voor het laatst bijgewerkt door ( زریان سەرچناری ) op: 08-05-2023
URL
Dit item is volgens Kurdipedia's Standaarden nog niet afgerond en verder moet het herzien/aangepast worden!
Dit item is 2,402 keer bekeken
QR Code
  Nieuwe item
  Willekeurig artikel! 
  Exclusief voor vrouwen 
  
  Publikatie 

Kurdipedia.org (2008 - 2025) version: 17.08
| Contact | CSS3 | HTML5

| Pagina wordt gegenereerd in: 0.594 seconde(n)!